الضرائب: رؤية المصلحة فى التحول الرقمى وأن نكون فى مصاف مصالح الضرائب العالمية
[ad_1]
أكد ” رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن المصلحة تعمل في إطار توجهات القيادة السياسية ورؤية معالي وزير المالية الدكتور محمد معيط من أجل التحول الرقمي وأن نكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية التي تقدم خدمات ضريبية متطورة تحظى بثقة الممولين مما يسهم في نمو الاقتصاد كما تتضمن رفع كفاءة الإدارة الضريبية ، كما تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية ،حيث تعد مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية فى عملية الإصلاح الإقتصادى.
وأكد عبد القادر على الجهد المبذول من قبل الإدارة الضريبية بتعليمات مباشرة من معالي الوزير لإتاحة كافة التسهيلات أمام المجتمع الضريبي وقيادة التحول الحقيقي في إدارة المتحصلات الضريبية لرفعة الإقتصاد القومي.
وأشار ” عبد القادر ” إلى أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى من خلال الوسائل المختلفة ،ومنها ندوات التوعية الضريبية التى تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة سواء بالحضور الفعلى أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،كما يتم من خلال مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .
وأوضح ” رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات ، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتاً إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون ، أو بعد صدوره ، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي ، (0,5% ) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا ، (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا .
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، برئاسة محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية ، وذلك بمقر الجمعية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن ” الفاتورة الإلكترونية و القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات ” بحضور عدد 60 من الشركات الأعضاء .
ولفت ” رجب محروس ” إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات ، مشيرًا إلى أنه وفقاً لهذا القانون يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب ،وذلك عند قيام هذه المشروعات بالإستيراد من الخارج .
وأضاف ” رجب محروس ” أنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين ، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
وعن المزايا التى يحصل عليها الممول والمسجل من خلال القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات ، قال ” رجب محروس ” أنه يتم التجاوز عن 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة وذلك حتى 15 أكتوبر القادم ، ويتم التجاوز عن 70% بداية من 1…
Source link