تغليظ عقوبة مسئول مكافحة غسيل الأموال بالشركات لتصل إلى الشطب
[ad_1]
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عقوبات مشددة على مسئولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تصل إلى حد الشطب النهائي من سجلات الهيئة. جاء ذلك بعدما أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 184 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الأولى، على تضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نصها الآتى:
المادة (الخامسة مكررا): “لرئيس الهيئة وقف قيد مسئول مكافحة غسل الأموال بعد التحقيق معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة، حال ثبوت إخلاله بمهام وظيفته أو فقده شروط قيده بالسجل المعد بالهيئة لذات الغرض، ولم يقم بعد إنذاره بإزالة أسباب الإخلال أو استيفاء شروط القيد خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة، ويصدر بالوقف قرار من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، على أن يحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف.
ولمجلس إدارة الهيئة عند ثبوت إخلال مسئول مكافحة غسل الأموال لأحكام هذا القرار أو مخالفة الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أو فقده لأحد شروط القيد بالسجل المعد من الهيئة لهذا الغرض، وبعد إجراء تحقيق معه بمعرفة الإدارة المختصة بالهيئة، أن يتخذ ما يراه مناسباً من التدابير الآتية:
1- وقف قيده بالسجل لمدة لا تجاوز سنة.
2- مخاطبة الجهة للنظر في إنهاء التعاقد معه وتعيين آخر وفقاً للقواعد السارية في هذا الشأن.
3- شطب قيده من السجل.
وتحدد المادة الخامسة من القرار رقم 23 لسنة 2020، التزامات المراجع الخارجي، وتنص على يتعين على المراجع الخارجي للجهات المخاطبة بهذا القرار الاطلاع على بيئة الرقابة الداخلية بالجهة، التي يقوم بفحص أعمالها، والتأكد من التزامها بالقواعد والتعليمات الرقابية الصادرة في شان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن يتم موافاة الهيئة بتقرير دوري كل 6 أشهر بشأن ما تم من إجراءات في هذا الشأن، على أن يتضمن التقرير على وجه الخصول ممدى التزام الجهة بما يلي:-
1- تضمين دليل العمل الداخلي والنظم المطبقة بالجهة ضوابط التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
2- تعيين مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محله، والبيانات الخاصة بهم.
3- بيانات تصنيف العملاء وفقاً لدرجة المخاطر.
4- موقف الجهة من تحديث بيانات العملاء.
5- إمساك السجلات التي يجب عليها الاحتفاظ بها وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تحديث وبياناتها.
6- تحديث المادة التدريبية اللازمة لتدريب العاملين بالجهة بما يضمن اطلاعهم على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذلك موقف الجهة من تطبيق خطة التدريب التي تناسب عدد العاملين بها
وبفروعها.
7- موافاة الوحدة والهيئة بالتقارير الدورية التي تلتزم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المواعيد المقررة.
Source link