رئيس الوزراء يصدر تعديلات بلائحة قانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى
[ad_1]
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر قرارا رقم ( 1347) لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقارى.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن أبرز التعديلات بقرار رئيس الوزراء، منها اقتصار قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل ( بدلا من كل 3 أشهر ) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.
وتابع عمران، أن التعديلات، راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط ان يكون التقييم بواسطة خبيرين – والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم اعقارى الصدرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.
وأشار عمران، إلى أن هيئة الرقابة المالية، تتشاور حاليا مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقارى من خلال صناديق الأستثمار العقارى .
ونوه رئيس الهيئة، بأن التعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 %) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبرء المقيدين لدى الهيئة وان يتم اعتماد القييم من مراقبى حسابات الصندوق.
Source link