كتب رأفت إبراهيم
حددت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة الشروط الواجب توافرها ويتعين على جهة الإدارة التزامها وعدم مجاوزتها عند تقريرها منح العامل علاوة تشجيعية وهى كالتالى:-
1-منح العلاوة التشجيعية لمن تكون تقارير كفايتهم بمرتبة ممتاز.
2-ويستثنى منها مديرى الإدارات القانونية.
3- أن تكون كفايته قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين.
4-كما اشترط أن يكون قد بذل جهدًا خاصًّا، أو حقق اقتصادًا فى النفقات، أو رفعًا لمستوى الأداء.
5-وألا يكون قد سبق منحه هذه العلاوة فى العام السابق.
وقالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن القانون خصّ شاغلى وظائف الإدارات القانونية بنظام مستقل عن السلطات الرئاسية بالجهات التي يعملون بها، واستثنى صراحة شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية من الخضوع لنظام تقارير الكفاية، ومن ثم فلا يستحق أى منهم العلاوة التشجيعية كونهم غير مخاطبين بأحكامها، مستبعدين من نطاق تطبيقها.