كتب رأفت إبراهيم
قالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، أن التقرير تضمن مطالبة بالنص على إعفاء العلاوة من الضرائب والرسوم، وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور عند تحديد نسبة العلاوة المقررة، وضرورة التزام الجهات المخاطبة بقانون العلاوة، بالصرف دون مماطلة أو إبطاء، وضرورة إعادة النظر فى المادة رقم (74) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لما لها من أثر على تجميد حوافز العاملين، فى ظل التزايد المستمر للأسعار ونسبة التضخم.
وأوصت اللجنة بضرورة إيجاد وسيلة لإلزام الهيئات الاقتصادية أو دعمها فى سبيل تمكينها من تنفيذ قوانين صرف العلاوة، مشيرة إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة.
وأضافت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، أن مشروع القانون يتضمن جواز الجمع بين تلك العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمنح فى بداية السنة المالية، فضلا عن التوسع فى تفسير الفئات التى استهدفها المشروع بما عظم من مجال الاستفادة منه.
وأشار التقرير إلى أن النواب خلال مناقشة مشروع القانون فى اللجنة، تحدثوا عن تأخر إصدار القرارات بشأن تنظيم صرف الأجر المكمل بما جعل قوانين العلاوة هى البديل الوحيد المتاح لتخفيف أثر التضخم وارتفاع الأسعار، كنا دار تساؤل عن عدم ورود مشروع قانون بشأن الحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى المطالبة بتعديل المادة (37) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية بما يضمنها آلية ذاتية لتحريك نسبة العلاوة بالمواكبة مع نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى، وأن العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية لا تتجاوز الـ 6.25 جنيه للفئة الوظيفية الأعلى (درجة وكيل أول وزارة) بما يجعل مبلغ العلاوة هزيلًا جدًا.
وطالب بعض النواب بالنص فى مشروع القانون على صرف نسبة الـ10% كعلاوة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلًا من النص على صرف الفرق بين العلاوة وما يصرف لهؤلاء العاملين من جهات عملهم كعلاوة دورية، كما تناولوا أن العلاوة الدورية للمخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تكون أكبر من تلك المقررة لغير المخاطبين.
وينص مشروع القانون على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، وأنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.
وأضاف مشروع القانون أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.