لجنة القيد بالبورصة تغرم 6 شركات 35 ألف جنيه لمخالفتها القواعد
[ad_1]
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و المادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
Source link