لرجال الأعمال.. 4 أسباب تدفعك للجوء لمركز تحكيم المنازعات المالية غير المصرفية
[ad_1]
أولًا: الرضائية
يقوم المركز فى سبيل تسوية المنازعات المعروضة عليه والناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بالعديد من أساليب التسوية الرضائية والاختيارية لأطراف المتنازعة بداية من التوفيق/أو الوساطة/ أو التحكيم.
ويتمتع شركاء النزاع بسلطات واسعة في تنظيم منازعتهم بما يوفره المركز من صلاحيات وسلطات في شأن تسير منازعتهم وفقًا لما يقرره النظام الأساسي للمركز في هذا الشأن، بدايةً من الاتفاق الرضائي على حسم المنازعة واختيارهم الوسيلة التي يرتضونها في حل منازعتهم أمام المركز، وحتى صدور الحكم النهائي في المنازعة.
ويوفر النظام الأساسي لشركاء النزاع حرية في كيفية سير منازعتهم التحكيمية واختيار أسلوب التسوية الذي يتراءى لهم بل ويسمح لهم بالحرية في تحديد شكل هيئة التحكيم أمام المركز، علاوة على حريتهم في اختيار شخصية المحكمين والمواصفات التي ينبغي أن تتوافر لديهم، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الجلسات المناسبة لهم، بالإضافة إلى توفير إمكانية اللجوء إلى منصة نظام التحكيم الإلكتروني، إلى أخره من المزايا التي يوفرها المركز لشركاء النزاع بهدف الوصول إلى حلول عادلة وسريعة وفعالة ونهائية وملزمة يرتضيها طرفي المنازعة في شأن منازعتهم التي تتمتع بطبيعة خاصة تسمح لهم باللجوء إلى المركز لحسم خلافتهم مع استمرار علاقاتهم التجارية، ودون كشف لأسرارهم التجارية التي يحرصون على أن تبقى بمنأى عن العلانية، وهو ما يوفره المركز بالفعل لهم.
وهذه الميزة لا تتوافر بطبيعة الحال، بل لا وجود لها حال السير بإجراءات الخصومة العادية التي تتميز بتنظيم إجباري لا يملك الأطراف أي حرية في الاتفاق على ما يخالفه، بالإضافة إلى ما تتسم به من إجراءات يثير جو من الخصومة والبغضاء بين شركاء النزاع، وهذه المزايا التي يتفرد بها النظام الأساسي للمركز في ِأن حسم تلك المنازعات المالية غير المصرفية ستجعل هناك ثقة أكبر في النتائج والقرارات الصادرة عن المركز، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على المناخ الاستثماري في مصر فيما يتعلق بتلك المعاملات، وهذا ما أرادت القيادة السياسية العمل على تحقيقه من خلال تأسيس المركز بموجب قرار الرئيس رقم 335 لسنة 2019.
ثانيًا: السرعة
يتميز المركز بما يوفره نظامه الأساسي من قواعد تحث على توفير السرعة سواء في إجراءات الفصل في المنازعة وسيرها حتى تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها، وهو ما يتناسب مع طبيعة تلك المنازعات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن ثم تشكل هذه القواعد السبيل السريع للهرب من عسر التقاضي إلى يسر التراضي توفيرًا للوقت والجهد والتكاليف بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتعاملين في هاذا المجال وتجنب الإضرار بحقوقهم.
وعمل النظام الأساسي للمركز على تحقيق عنصر السرعة لحسم المنازعات التحكيمية التي تعرض عليه من خلال عناصر من أهمها:
– ينعقد اختصاص المركز بنظر النزاع بمجرد وجود اتفاق على اللجوء إليه، ومن ثم لا يشترط أن يكون الاتفاق على اللجوء للمركز سابق على قيام النزاع بل يجوز أن يكون اتفاق الأطراف لاحقًا على نشوء النزاع.
– بدء إجراءات التحكيم أمام المركز من فور تسلم المحتكم ضده لإخطار التحكيم، مع ضرورة قيام المحتكم ضده بإيداع الرد على إخطار التحكيم لدى المركز خلال 30 يومًا من تاريخ استلام إخطار التحكيم.
– يسمح النظام الأساسي بتوظيف التكنولوجيا في أداء تسير المنازعات المعروضة أمامه.
– أجاز النظام الأساسي تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني مما يمهد الطريق نحو استقبال وإيداع المنازعات ومراجعتها
إلكترونيًا تمهيدًا لقيدها ونظرها، وبما يسهم في تقليل الوقت وسرعة الفصل في المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة (طرفي النزاع-هيئة التحكيم بالمركز) إلكترونيًا، وإشعارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوبًا تقديمه من طلبات ومذكرات دوان الحاجة للحضور إلى مقر المركز.
– الأحكام الصادرة من المركز نهائية وواجبة التنفيذ فور صدورها؛ لأنها تتمتع بحجية الأمر المقضي بل ويتم تنفذها نفاذًا معجلًا دون انتظار درجة تالية من التقاضي.
ثالثًا: السرية
يتميز المركز في سبيل قيامه بكافة خدماته بطابع السرية التي نص عليها النظام الأساسي في مواد رقم (17، 94، 32)، حيث قرر ضرورة الالتزام بمبدأ سرية المعلومات والبيانات وفقًا لما يلي:
– يلتزم أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية والمدير التنفيذي وكافة العاملين بالمركز به سواء أثناء مدة عملهم بالمركز أو بعد انتهائها بعدم إفشاء أو
الكشف عن أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتتعلق بأي دعاوى تحكيمية أو إجراءات وساطة أو أي أعمال أخرى تم إطلاعهم عليها بحكم عملهم
بالمركز إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الأطراف وفي حدود هذه الموافقة.
– يلتزم جميع الأشخاص المشاركين في إجراءات التحكيم أو الوساطة بالمحافظة على سرية جميع المستندات والمعلومات والبيانات المقدمة في إجراءات التحكيم أو الوساطة بحسب الأحوال، ما لم يتفق الأطراف صراحة وكتابة على غير ذلك.
– يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء من أي منهما بما يكشف عن شخصية أي من الأطراف دون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف على ذلك.
من ناحية أخرى قرر مجلس أمناء المركز مجموعة من القواعد التي تقرر مبدأ تجنب تعارض المصالح بموجب المادتين رقم (7، 16) من النظام الأساسي للمركز، حيث قرر اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمين والخبراء والقائمين على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بل ويحظر على أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية طرفًا أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه أو كان وكيلًا أو ممثلًا قانونيًا أو مستشارًا لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه المحاولات حال وجودها، وهذا ما يؤكد من تحقيق معايير الشفاقية التي تعزز من ثقة شركاء النزاع في طرح منازعتهم أمام المركز.
رابعًا: الخبرة
يعد من مميزات المركز أنه قد تبنى من المعايير التي تكفل مراعاة طبيعة الخبرة والتخصص المطلوبة للفصل في مثل هذه المنازعات وما تتطلبه من عمق وفهم جيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات، وهي ذات المعايير والأسس التي قد راعى المركز ضرورة توافرها في قائمة المحكمين والخبراء المعتمدين لديه خصوصًا أنه وفقًا لنص المادة 86 من النظام الأساسي للمركز “لايجوز أن يباشر إجراءات التحكيم أو الوساطة من خلال المركز إلا محكمًا أو وسيطًا مقيدًا بالجداول المعتمدة لدى المركز” وذلك لضمان توافر معايير الحيدة والخبرة في قائمة المعتمدة لدى المركز.
وانعكست تلك الأسس والمعايير على القواعد والمبادئ المنظمة لعمل المحكمين والوسطاء والخبراء والمعتمدين بالمركز، فهناك مجموعة من الالتزامات قد قررها النظام الأساسي للمركز على المحكمين والوسطاء الذين يباشرون تسوية النزاع أمام المركز، من أهمها:
– الالتزام طوال إجراءات التحكيم بتجنب إجراء اتصالات منفردة مع أي من الأطراف بشأن التحكيم أو الوساطة، وفي حالة حدوث ذلك عليه إبلاغ باقي الأطراف والمحكمين بمضمون ما تم من اتصالات.
– يلتزم المحكم أو الوسيط بتجنب القيام بأي تصرف أو سلوك يكون من شأنه إعاقة المداولة أو تعطيل الفصل في التزاع وأي عمل من شأنه أن يخل بحيدته أو استقلاله.
– لا يجوز للمحكم أو الوسيط الاتفاق بطريق مباشر أو غير مباشر مع الأطراف أو من ينوب عنهم بشأن أتعابه أو بشأن رسوم التحكيم أو الوساطة.
– لا يجوز للمحكم أو الوسيط قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من الأطراف أو من ينوب عنهم سواء قبل بدء الإجراءات أو أثنائها أو بعد انتهائها وسواء كانت نقدية أو عينية إلى أخره من المعايير التي تضمن الشفافية والحيدة بالإضافة للخبرة.
Source link