لو أنت موظف حكومى.. اعرف شروط الحصول على إجازة عارضة.. فيديو
[ad_1]
واصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقديم سلسلة حلقاته التوعية لموظفى الدولة والذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وذلك لعرض تفاصيل وشروط الإجازة العارضة وكيفية استفادة الموظف بها والضابط اللازمة للحصول عليها.
وتعد الإجازة العارضة حق للموظف حال وقوع حدثاً طارئاً حال دون ذهابه لأداء مهام عمله حيث أنه يوجد في رصيد كل موظف 7 أيام إجازة عارضة منذ بداية العام المالى في 1-7 وتنتهى في 30-6 من العام التالي، كما أنه يحق للموظف الحصول على إجازة عارضة لمدة يومين متتالين فقط كحد أقصى.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أصدر منشور رقم (2) لسنة 2020، بشأن تيسير إجراءات تجديد الإعارات والإجازات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وما نجم عن ذلك من تقييد حركة السفر من وإلى العديد من دول العالم، وأيضا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن المنشور تضمن مناشدة وحدات الجهاز الإداري للدولة بالالتزام بأقصى درجات المرونة عند السير في إجراءات تجديد مدد الإعارات والإجازات للزملاء من الموظفين المتواجدين خارج البلاد والتي تنتهي حتى 31 ديسمبر 2020، ومنها إمكانية الإعلان عن تخصيص وسيلة إلكترونية للتواصل من خلالها مع الزملاء لتلقي طلبات التجديد، والرد عليهم، وغيرها من الطرق والوسائل التي يكون الغرض منها التيسير عليهم.
وأشار في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بشأن ضوابط إطلاق مدد الإعارة الإجازات الخاصة بدون أجر، متضمنا وجوب موافقة السلطة المختصة على منح الإعارة أو الإجازة بدون أجر في مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الموظف طلبه بالحصول على هذه الإجازة أو الإعارة، وتجديد الإعارة أو الإجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، وأجاز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
Source link