هل يستحق الموظف الموقوف عن العمل حوافز؟…اعرف الاجابة
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف الموقوف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في صرف المزايا المالية المقررة من حوافز وبدلات طوال مدة الإيقاف عن العمل، استنادًا إلى فتوى صادرة من مجلس الدولة.
وأضاف التنظيم والإدارة، أن الموظف الموقوف عن العمل يستحق صرف نصف أجره الأساسي وما يرتبط به من مستحقات لصيقة به عن مدة إيقافه، بخلاف أي مبالغ يتوقف استحقاقها على أداء أعمال إضافية أو جهود غير عادية.
ولفت إلى أن هناك مزايا مالية لا تصرف بصفة جماعية وإنما تكون مقابل أداء جهود وتحقيق أهداف معينة مثل حافز الـ 450% وبدل المهن الطبية وغيره، وهو ما يعني عدم استحقاق هذا المقابل أو تلك الحوافز والمكافآت للموقوف عن العمل لأنها لا تعد جزء من أجر العامل الأصلي ومن ثم لا يرتبط استحقاقها باستحقاق الأجر الأساسي.
جاء ذلك ردًا على استفسار ورد الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للتنظيم والإدارة، بشأن طلب الإفادة بالرأي في مدى أحقية أحد الأطباء الموقوف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين الإنتهاء من التحقيق في صرف المزايا المالية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 كالحافز الخاص بنسبة 50% والحافز الإضافي بنسبة 150% وبدل المهن الطبية وأيضًا حافز الأداء المتميز المقرر طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005.
وأكد الجهاز أحقية الموظف في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء أثناء الإيقاف عن العمل، حيث خلت ضوابط استحقاق الحافز من النص علي حالة الحرمان من الحافز في حالة الإيقاف عن العمل.
بينما يحرم الموظف من الحوافز والبدلات التي تتضمن شروط استحقاقها التواجد الفعلي على رأس العمل مثل منح الحافز الإضافي.