اقتصاد

الرقابة المالية تصدر ضوابط لجنتى المراجعة والمخاطر لشركات التمويل متناهى الصغر

[ad_1]


أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 95 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.


 


ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 149 الصادر اليوم الأحد، على يستبدل بنص الفقرة الأول من المادة 8 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر النصان الآتيان:


 


مادة 8 الفقرة الأولى: يلتزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة وأن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما يجوز للحنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.

petro petro petro


 


والنص الثاني لجنة المخاطر، يلتزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر من عدد فردي من الأعضاء بألا يقل عن 3 يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، ويجوز للجنة أن تضم في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفذيين أو المستقلين.

[ad_2]
Source link

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang