اقتصاد

رئيس مجمعة أخطار أعمال البناء: تفعيل العمل بالمقرات “المميكنة” يناير المقبل

[ad_1]


كشف كمال محمد علي رئيس المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، عن بدء تفعيل العمل بالمقرات التابعة للمجمعة بالنظام الآلى الجديد “المميكن” بداية يناير المقبل، وخاصة بعد اعتماد الوثيقة الموحدة بمعرفة هيئة الرقابة المالية ، بحيث يتم العمل بدون تدخل اى عنصر بشرى في النواحى الفنية الخاصة بالإصدار.


 


وأضاف في تصريحات لـ “اليوم السابع”، سيتم ربط المركز الرئيسى بالأفرع ربطا الكترونيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتامين والاستعانة بعدد من موظفي الشركات العاملين سابقا في هذا النشاط للعمل داخل الافرع ، بالإضافة الى بالإضافة الى اطلاق موقع إليكترونى يسمح للعملاء بالتأكد من صحة الوثيقة وأنها صادرة من المجمعة بالفعل.


 


وأكد رئيس المجمعة، أن عدد الأفرع التابعة للمجمعة والتي تبلغ5 افرع  لاتكفى لتلبية احتياجات عملاء 27 محافظة ، وانه سوف يتم التوسع في افتتاح افرع جديدة في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة ، ووجود عبء كبير من الأعمال على الافرع الحالية، لافتا إلى أن مراجعة طلبات الإصدار بالمجمعة لا تتعدى 4 أيام ، يليها مراجعة الرسوم بالمكاتب الهندسية لمدة من 10 الى 15 يوم بحسب كل طلب ، ولا صحة لما يتداول عن تأخير الطلبات بالمجمعة.


 


وحصلت المجمعة المصرية لتأمين المسؤلية المدنية عن أخطار أعمال البناء ، على موافقة الرقابة المالية للإصدار الموحد لوثيقة التأمين على المبانى أثناء فترة التشييد وبعد الإنتهاء من مراحل البناء لمدة عشرة سنوات.


 

petro petro petro


وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 1242 لسنة 2020 ، بشأن اعتماد النظام الأساسي الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ، وأوضح النظام الأساسي الجديد للمجمعة في مواده أنه على شركة التأمين التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية – بعد تاريخ العمل بهذا النظام – بمزاولة تأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات المتعلقة بها؛ أن تقدم طلباً كتابياً إلى رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة ليقوم بعرضه بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة على الجمعية العامة للمجمعة في أول إجتماع لها لتحديد حصة الشركة المنضمة على أن يسري قرار إنضمامها من بداية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة، كما نص النظام الأساسي على أنه على المجمعة إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بتوفير التغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ونتائج التفتيش على هذه الأعمال.


 


ويقضى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فى مادته الثامنة (المعدلة بموجب قانون رقم 101 لسنة 1996)، أنه لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها 150,000 جنيه أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى، وذلك دون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية.


 


 

[ad_2]
Source link

زر الذهاب إلى الأعلى